الفصل الثاني في الأحكام
يحرم على الحائض كلّ عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن ، ويكره حمله ولمس هامشه .
ولا يرتفع حدثها لو تطهّرت ، ولا يصحّ صومها .
ويحرم عليها الجلوس في المسجد ، ويكره الجواز فيه ، ولو لم تأمن التلويث حرم
شرح
الثلاثة أو الخمسة فهذا شهر الأربعة فتأخذ المتيقّن ، وفي الرابع تأخذ أربعة لأنّ الأوّل إن كان شهر الأربعة فهذا شهر الأربعة أو الخمسة فهو شهر الخمسة فتأخذ الأربعة كما ذكر ، وهكذا تأخذ ثلاثة شهرين وأربعة شهرا أبدا . ولو كانت المقادير المعتادة أربعة رابعها ستة ونفت الثلاثة أخذت أربعة ثمّ ثلاثة في ثلاثة ثمّ أربعة وهكذا . ولو كانت المقادير على غير النهج فالحكم كذلك باختلاف يسير .
واعلم أنّ العادة كما تتحقّق بالأعداد المختلفة متّحدة كما ذكر ( 1 )( 1 ) « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 315 ، « البيان » ص 58 .تتحقّق بها متعدّدة مكرّرة ، كأن ترى شهرين ثلاثة ثلاثة وشهرين أربعة أربعة وشهرين خمسة خمسة وهكذا .
وحكمه يستفاد ممّا ذكرناه ، ففي المثال لو نفت الثلاثة أخذت أربعة في الأوّل ثمّ ثلاثة في أربعة لاحتمال الأوّل الخمسة والأربعة المتكرّرتين فتجري الاحتمال في أربعة ثمّ أربعة مرّتين ثمّ ثلاثة أربعا وهكذا .
واعلم أنّا متى حكمنا بقدر أقلّ ممّا يمكن فرضه للشهر فالأولى الاحتياط لها بالجمع بين التكليفات إلى تمام أكثر الأعداد ، فتغتسل للحيض في فرض الثلاثة والأربعة والخمسة مع أخذ الثلاثة على الرابع وعلى الخامس حيث تحتملها ، وتعمل في وسط اليوم أعمال المستحاضة إن لم تحتمل الاستحاضة بانقطاع ، ومع أحد الأربعة على الخامس كذلك .
ولو دار الاحتمال بين الثلاثة والخمسة اقتصرت على الاغتسال عليهما وهكذا .