وواجد المنيّ على جسده أو ثوبه المختصّ به جنب ، بخلاف المشترك ، ويسقط الغسل عنهما ، * ولكلّ منهما الائتمام بالآخر - على إشكال - ، ويعيد كلّ صلاة لا يحتمل سبقها .
ولو خرج منيّ الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل ، إلَّا أن تعلم خروج منيّها معه .
ويجب الغسل بما يجب به الوضوء .
وواجباته : النيّة عند أوّل الاغتسال ، ويجوز تقديمها عند غسل الكفين مستدامة الحكم إلى آخره ، وغسل جميع البشرة بأقلّ اسمه بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر - وإن كثف - ، وتخليل كلّ ما لا يصل إليه الماء إلَّا به ، وتقديم الرأس ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر ، فإن عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب ، ولا ترتيب مع الارتماس وشبهه ؛ * وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف .
شرح
قوله : « ولكلّ منهما الائتمام بالآخر على إشكال » . الأقوى بطلان صلاة المأموم ، للقطع بأنّه إمّا محدث أو أمامه محدث . وكذا القول في كلّ فعل يتوقّف صحّته من أحدهما على صحّته من الآخر ، كما لو توقّف عدد صلاة الجمعة عليهما فلا تتمّ بهما بل يعدّان بواحد . ولو لم يتوقّف صحّ كدخولهما المسجد وإن كانا مجتمعين ونحوه .
قوله : « وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف » . أي غسل الجنابة ، أمّا غيره من أغسال الأحياء فلا خلاف في وجوبه لغيره ، كما لا خلاف في وجوب غسل الميّت لنفسه ، وإن توقّفت الصلاة عليه فإنّ ذلك من باب الواجب المرتّب كترتّب الدفن على الصلاة لا الواجب المشروط .
وتظهر الفائدة في اعتبار نيّة الرفع ، أو استباحة مشروطة به ، وفي نيّة الوجوب وعدمه عند التكليف بمشروط به . فعلى المختار ينوي الندب ويرتفع به الحدث ، وعلى