تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
ويستحبّ المضمضة ، والاستنشاق ، والغسل بصاع ، وإمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل إليه الماء ، والاستبراء للرجل المنزل بالبول ، فإن تعذّر مسح من المعقدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه كذلك وينتره ثلاثا . الفصل الثاني في الأحكام يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد ، ووضع شيء فيها ، والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبيّ عليه السّلام ولو أجنب فيهما تيمّم واجبا للخروج منهما ، * ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه ، ويحرم عليه قراءة العزائم
شرح
ما اختاره المصنّف ينوي الوجوب مطلقا ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 1 ، ص 159 ، المسألة 107 .. ولو لم يعتبر نيّة الوجه اقتصر على القربة في الحالين . قوله : « ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه » . سيأتي في باب التيمّم أنّ التيمّم يستباح به ما يستباح بالمائيّة ، ومن جملته الكون في المسجد بلبث وغيره . وجه الجمع بينه وبين وجوب خروجه من أقرب الأبواب الدالّ على عدم إباحته للبث في المسجد : أمّا بناء على اختصاص التيمّم بذلك هاهنا وإن قدر على الغسل فيهما نظرا إلى إطلاق النصّ ، ( 2 )( 2 ) راجع « الكافي » ج 3 ، ص 73 ، باب النوادر ، ح 14 ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 407 ، ح 1280 ، باب التيمّم وأحكامه ، ح 18 .وحينئذ فيكون التيمّم غير مبيح لغير الخروج من العبادات ، إذ لا يباح بالتيمّم مع القدرة على الغسل أو على إمكان الغسل خارج المسجد وإن أوجبناه فيه مع إمكانه لأنّه يصدق عليه حينئذ أنّه قادر على الغسل ، فلا يبيح التيمّم اللبث فيهما وإن أباح الخروج للضرورة . ولعدم إمكان الغسل حينئذ وإنّما يمكن بعده ، فيجب تعجيل الخروج منه من حيث القدرة على الغسل خارجه ، فيقتصر بالإباحة على محلّ الضرورة . ولو فرض عجزه بعد الخروج عن الغسل
فوائد القواعد — صفحة 91 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي