تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
* وإلَّا اكتفى بالثلاث . ويجب الطهارة بماء مملوك أو مباح طاهر ، ولو جهل غصبيّة الماء صحّت طهارته ، وجاهل الحكم لا يعذر ، ولو سبق العلم فكالعالم .
شرح
الصبح أيضا ، ويجب توسّط المغرب بين الرباعيّتين ، وهو ظاهر . ولو لم يعلم كيفيّة الجمع بين الرباعيّتين فلا بدّ من الخمس ، لجواز وقوع الأولى فيجب بعد المغرب رباعيّة ، ووقوع الثالثة فيجب تقديم رباعيّتين عليها ، ولا بدّ من الصبح أيضا . فتعيّن البراءة موقوف على الخمس . قوله : « وإلَّا اكتفى بالثلاث » . يريد إذا علم أنّه لم يجمع بين رباعيّتين مع صلاة الخمس بثلاث طهارات ، وله صورتان : الأولى : أن يصلَّي الصبح والظهر بطهارة ، ثمّ العصر والعشاءين بطهارة . الثانية : أن يصلي الصبح والظهر بطهارة ، ثمّ العصر والمغرب بطهارة ، ثمّ العشاء بطهارة . فمع علمه بالحال إن كان الواقع الصورة الأولى يجب تقديم الصبح والمغرب على الرباعيّة ، أمّا الصبح فلجواز فساد طهارتها فتفسد الظهر فيحافظ على الترتيب ، وأمّا المغرب فلجواز فساد طهارتها فتفسد العشاء . وإن علم أنّه صلَّى بالصورة الثانية وجب أن يصلَّي الصبح أوّلا ، ثمّ الرباعيّة والمغرب أخيرا ، لجواز فساد العصر فتفسد المغرب . ومع اشتباه الحال فلا بدّ من أربع : رباعيّة قبل المغرب ، وأخرى بعدها ، لإمكان وقوع الصورة الأولى فيجب تأخير الرباعيّة عن المغرب ، والثانية فيجب تقديمها عليها . ولا بدّ من الرباعيّتين مع الصبح والمغرب محافظة على الترتيب حيث يمكن . والبحث عن الأداء والقضاء والجهر والإخفات قد تقدّم الكلام فيه ( 1 )( 1 ) تقدّم في شرح قوله : « ولو كان الإخلال من طهارتين » ص 79 .