ب : يحرم مسّ المنسوخ حكمه خاصّة ، دون المنسوخ تلاوته خاصّة .
ج : لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت * إن كان قد بال أو استبرأ ، وإلَّا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان .
د : * لا موالاة هنا ، نعم : يشترط عدم تجدّد حدث أكبر أو أصغر ، * فإن تجدّد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى .
ه : لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة ، ويجب على مقطوعها لو غيّب بقدرها ، * وفي الملفوف نظر .
و : لو خرج المنيّ من ثقبة في الصلب ، فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه .
ز : لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها ، وإن لم يمسّ الماء الشعر بجملته .
ح : لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة ، بل تجب إزالة
شرح
قوله : « إن كان قد بال أو استبرأ ، وإلَّا أعاد الغسل » . المراد بالاستبراء هنا الاجتهاد في إخراج بقايا المنيّ بالمسحات المشهورة ، وهذا خلاف الاستبراء المتقدّم بالبول ثمّ بهذا ، وإنّما يكتفي بالاستبراء مع عدم إمكان البول وإلَّا أعاد الغسل أيضا .
قوله : « لا موالاة هنا » أي بالذات وقد تجب بالعرض كغسل ذي الحدث الدائم كالمستحاضة ، ومع ضيق الوقت إلَّا عن الصلاة بعده مواليا ونحوه .
قوله : « فإن تجدّد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى » . موضع الخلاف منها ما لو كان المتخلَّل أصغر ، ولكن نسب الخلاف إليهما باعتبار وقوعه في المجموع من حيث هو مجموع . والأقوى الاكتفاء بإتمامه والوضوء بعده ، وإن كانت الإعادة ثمّ الوضوء بعده أحوط .
قوله : « وفي الملفوف نظر » . الأقوى أنّه كغيره مطلقا .