وأبعاضها حتّى البسملة إذا نواها منها ، ومسّ كتابة القرآن * وما عليه اسم الله تعالى . ويكره الأكل والشرب إلَّا بعد المضمضة والاستنشاق ، والنوم إلَّا بعد الوضوء ، والخضاب ، وقراءة ما زاد على سبع آيات ، وتشتدّ الكراهية فيما زاد على سبعين .
ويحرم التولية اختيارا ، ويكره الاستعانة .
* ويجوز أخذ ماله في المسجد ، والجواز فيه .
فروع
أ : الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحّته الإسلام ، ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتدّ ، ولو ارتدّ المسلم بعد غسله لم يبطل .
شرح
لمرض ونحوه استباح بالتيمّم ما يستبيحه بالغسل ، ولم يجب حينئذ تعجيل الخروج بل يجوز له الصلاة فيه أيضا عملا بالقاعدة الآتية .
وتظهر الفائدة حينئذ في النيّة عند من يعتبر نيّة الاستباحة ففي الأوّل ينوي استباحة الخروج خاصّة فلا يجزيه نيّة استباحة غيره ، وفي الثاني له نيّة استباحة مشروطة به مطلقا .
وتظهر فائدة القول باختصاص الحكم بالتيمّم أو اشتراطه بتعذّر الغسل في المسجد في نيّة البدليّة من الغسل وعدمه ، فعلى الثاني ينوي البدليّة منه وعلى الأوّل لا .
قوله : « وما عليه اسم الله تعالى » أي نفس المحلّ الذي عليه الاسم وهو يرجع إلى نفس نقش الاسم ، لأنّ ذلك هو حقيقة الاستعلاء في الممسوس . وإن أمكن إطلاق اللفظ على ما هو أعمّ من ذلك ، بحيث يشمل ما كتب عليه الاسم في غير محلّ كتابته ، لأنّ ذلك مجاز بدليل صحّة سلبه عنه ، فيقال : هذا المحل المخصوص منه ليس عليه اسم الله . وصحّة السلب دليل على كون الإطلاق مجازا ، كما حقّق في محلَّه .
قوله : « ويجوز أخذ ماله في المسجد » . غير المسجدين إذا لم يستلزم اللبث وإلَّا فلا .