تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
* ولو كان الترك من طهارتين في يومين فإن ذكر التفريق صلَّى عن كلّ يوم ثلاث صلوات ، وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلَّى أربعا .
شرح
العشاء إلى الثنائيّة الثانية كما مرّ . وإن اختار تعيين الظهر صلَّى ثنائيّة يطلق فيها بين الصبح والعصر ، ثمّ صلَّى الظهر معيّنة ، ثمّ المغرب ، ثمّ الثنائيّة الثالثة يطلق فيها بين العصر والعشاء ، وإنّما وجب ذكر العصر في الثنائيّة الأول لجواز أن يكون العصر الأولى الفائتة فيتعجّل القضاء ، وإن كان الفاسد الظهر والعصر مثلا كانت العصر المطلوبة في نفس الأمر ما ذكرت مع العشاء لوجوب الترتيب ، ولا تأتي الفائدة المتقدّمة في إضافة العشاء إلى الثنائيّة الأولى هنا لعدم إمكان كونها أولى الباقيتين ، بل لا بدّ أن تكون الثانية فترتّب عليها . وإن اختار تعيين العصر صلَّى ثنائيّة يطلق فيها بين الصبح والظهر ، ثمّ يصلَّى العصر معيّنة ، ثمّ المغرب ، ثمّ ثنائيّة يطلق فيها بين الظهر والعشاء . ووجهه يعلم ممّا سلف . وإن اختار العشاء صلَّى ثنائيّة يطلق فيها بين الصبح والظهر والعصر ، ثمّ أخرى بين الظهر والعصر والعشاء - ولا يضرّ ما يأتي من العشاء المعيّنة ، لجواز كون الفائت الصبح أو الظهر أو العصر أو العشاء فيحصل التعجيل . ثمّ يصلَّي المغرب - ثمّ العشاء معيّنة . والبحث في الجهر والإخفات ما أسلفناه ( 1 )( 1 ) تقدّم البحث فيهما في ص 79 في شرح قول المصنّف : « ولو كان الإخلال من طهارتين . » .. قوله : « ولو كان الترك من طهارتين في يومين فإن ذكر التفريق صلَّى عن كلّ يوم ثلاث صلوات ، وإن ذكر جمعهما في ذكر يوم واشتبه صلَّى أربعا » . مع ذكر التفريق يكون الحكم كما سلف ( 2 )( 2 ) تقدّم في ص 78 ، وفيه « ولو توضّأ وصلَّى . » .في قوله : « ولو تطهّر وصلَّى وأحدث إلخ » غير أنّه هناك يقع الشكّ في طهارة يوم وهاهنا في يومين ، وإنّما أتى به ليفرّع عليه مسألة الاشتباه . ووجوب الثلاث مخصوص بالتمام .