يا : لو وضّأه غيره لعذر ، تولَّى هو النيّة .
يب : كلّ من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب ، وغيره ينوي الندب ، فإن نوى الوجوب وصلَّى به أعاد ، فإن تعدّدتا مع تخلَّل الحدث أعاد الأولى خاصّة ، ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف .
الثاني : غسل الوجه بما يحصل به مسمّاه ، وإن كان كالدهن مع الجريان .
وحدّه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، ويرجع الأنزع والأغمّ وقصير الأصابع وطويلها ، إلى مستوي الخلقة .
ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل ، ولا يجب غسل مسترسل اللحية ولا تخليلها - وإن خفّت وجب ، وكذا لو كانت للمرأة - بل يغسل الظاهر على الذقن ، وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب .
الثالث : غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع ، فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل ، وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميّز عن الأصلية ، وإلَّا غسلت إن كانت تحت المرفق ، واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق ، ولو استوعب القطع محلّ الفرض سقط الغسل ، وإلَّا غسل ما بقي .
فروع
أ : لو افتقر الأقطع إلى من يوضّئه بأجرة وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل ، وإلَّا سقطت أداء وقضاء .
فوائد القواعد — صفحة 70
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٧٠