غسل الوجه ، ويجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء .
ويجب في النيّة القصد إلى رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة ، والتقرّب إلى اللَّه تعالى وأن يوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجههما على رأي .
وذو الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة ، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان .
فروع
أ : لو ضمّ التبرّد صحّ - على إشكال - ، ولو ضمّ الرئاء بطل .
ب : لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدّد ، فلو عيّنه ارتفع الباقي ، وكذا لو نوى استباحة صلاة معيّنة استباح ما عداها - وإن نفاها - ، سواء كانت المعيّنة فرضا أو نفلا .
ج : لا يصحّ الطهارة من الكافر لعدم التقرّب في حقّه ، إلَّا الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة ، فإن أسلمت أعادت ، ولا تبطل بالارتداد بعد الكمال ، ولو حصل في الأثناء أعاد .
د : لو عزبت النيّة في الأثناء صحّ الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفّين ، نعم لو نوى التبرّد في باقي الأعضاء بعد عزوب النيّة فالوجه البطلان .
ه : * لو نوى رفع حدث والواقع غيره فإن كان غلطا صحّ وإلَّا بطل .
شرح
قوله : « لو نوى رفع حدث والواقع غيره فإن كان غلطا صحّ وإلَّا بطل » . الغلط الواقع هنا في النيّة لا في اللفظ ، ووجه الصحّة حينئذ أنّه قصد رفع المانع في الجملة ولكن غلط في تعيين سببه ، وذلك لا يخلّ بكونه منويّا . وقيل ( 1 )( 1 ) القائل هو الشهيد في « ذكري الشيعة » ص 81 .: إنّما يصحّ مع كون الغلط في اللفظ