تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
و : * لو نوى ما يستحبّ له كقراءة القرآن فالأقوى الصحّة . ز : لو شكّ في الحدث بعد تيقّن الطهارة الواجبة فتوضّأ احتياطا ثم تيقّن الحدث فالأقوى الإعادة . ح : لو أغفل لمعة في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان ، وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء . ط : لو فرّق النيّة على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصحّ ، أمّا لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا . فالأقرب الصحّة . ي : لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل ، ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلَّا أن يخرج عن الموالاة .
شرح
لا في القصد ، لأنّ قصد رفع المانع في ضمن فرد مخصوص من أفراده وهو ليس بواقع في قوّة عدم نيّة رفع المانع لأنّ فيه ما ليس بواقع ، وهو متّجه وإن كان الأوّل لا يخلو من قوّة أيضا . قوله : « لو نوى ما يستحبّ له كقراءة القرآن فالأقرب الصحّة » . موضع الخلاف ما يستحبّ له مع عدم كونها شرطا فيه كالصّلاة المندوبة فإنّ نيّة استباحتها صحيحة بغير إشكال ، ولعلّ تمثيله بقراءة القرآن إشارة إلى ذلك . وإنّما تقوى الصحّة إذا نوى إيقاع ذلك على الوجه الكامل ليكون متوقّفا على الطهارة ، أمّا مجرّد استباحته فلا لحصولها بدونه فتكون نيّته حينئذ غير الواقع . وقد صرّح المصنّف في كثير من كتبه ( 1 )( 1 ) منها : « مختلف الشيعة » ج 1 ، ص 108 - 109 ، المسألة 66 ، « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 145 ، « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 16 .بصحّة نيّة استباحته كذلك ولعلَّه تجوّز .