المقصد الرابع
في الوضوء
وفصوله ثلاثة :
[ الفصل ] الأوّل في أفعاله
وفروضه سبعة :
الأوّل : * النيّة وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا
شرح
قوله : « النيّة ، وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا » . قال الشهيد في حاشيته :
هاهنا مباحث [ سبعة ] ( 1 )( 1 ) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر ، وإن لم يتعرّض لها كلَّها .: الأوّل : إنّ اللام في النيّة هل هو لام العهد أو لا الجنس فإن كان الأوّل فلا معنى لقوله : « الفعل » بل ينبغي [ أن يقول ] : « الوضوء » ، وإن كان الثاني لم تنحصر النيّة في كونها من فروض الوضوء .
وأجاب باختيار أنّها للعهد وذكر الفعل جائز لصدقه على الوضوء . ثمّ أورد في