تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
النجاسات ثلاثا استحبابا ، والواجب الإنقاء . وهذا الاعتبار مع صبّ الماء في الآنية ، أمّا لو وضعت في الجاري أو الكرّ فإنّها تطهر مع زوال العين بأوّل مرّة . فروع أ : لو تطهّر من آنية الذهب أو الفضّة أو المغصوبة ، أو جعلها مصبّا لماء الطهارة صحّت طهارته وإن فعل محرّما ، بخلاف الطهارة في الدّار المغصوبة . ب : لا يمزج التراب بالماء . ج : * لو فقد التراب أجزأ مشابهة من الأشنان والصابون ، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا ، ولو خيف فساد المحلّ باستعمال التراب فكالفاقد ، ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال . د : لو تكرّر الولوغ لم يتكرّر الغسل ، ولو كان في الأثناء استأنف . ه : آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور ( 1 )
شرح
كغيره . قوله : « لو فقد التراب أجزأ مشابهه إلخ » . الأقوى عدم قيام غيره مقامه وعدم طهره بدونه مطلقا .
هامش
( 1 ) « المراد بالمغضور : المدهون بشيء يقويه ، ويمنع نفوذ المائع في مسامه ، كالدهن الأخضر الذي تدهن به الأواني غالبا » . « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 195 ) .
فوائد القواعد — صفحة 65 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي