تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 3392

مساهمون:

ص٣٣٩٢
- بحوث فقهية جلد : 3 من صفحة 213 سطر 21 إلى صفحة 215 سطر 1 لا يفرقون في الواجبات النظامية بين العيني والكفائي ولذا قام ( قدس سره ) بصدد دفع الإشكال في الواجب العيني كما إذا تعينت الطبابة على طبيب بإرجاع أخذ الأجرة إلى الأجرة على مقدمة الطبابة وهو الحضور عند المريض ، وحيث لا فرق في المنع في الواجب العيني بين النفسي والغيري فلذا جعل الحضور واجبا كفائيا بتقريب أن الطبابة وهي الإعلام بالدواء بعد تشخيص الداء متوقفة على الجمع بين الطبيب والمريض وهو كما يكون بحضور الطبيب عند المريض كذلك بإحضار الأولياء المريض عند الطبيب والجواب أن الواجب العيني إما الطبابة بعنوانها المختص بالطبيب وهي الإعلام بالدواء فمقدمة هذا الواجب القابلة لأن تجب بوجوبه ليست إلا حضور الطبيب عند المريض ، فإن إحضار الأولياء لا يعقل أن يجب عليهم بوجوب ما يجب على الطبيب دون الأولياء ، ومع اختصاص المقدمة القابلة للوجوب بوجوب الطبابة بالطبيب لا يعقل أن تكون واجبة على الكفاية وإن كان وجودها ملازما أحيانا لإحضار المريض عنده ، إلا أن الإحضار لا يعقل أن يجب مقدمة ، كما لا يعقل أن يكون الحضور واجبا مقدميا كفائيا وأما كون الواجب العيني على الطبيب هو العلاج الواجب أيضا على أولياء المريض غاية الأمر أن العلاج الواجب على الطبيب بإعلام الدواء وعلى أولياء المريض بالاستعلام وإعمال الدواء تحقيقا لعلاجه ، فهناك واجبان عينيان على الطبيب والأولياء ، ولكل منهما مقدمة مختصة به واجبة عليه عينا فليس هناك واجب كفائي نفسي ولا مقدمي حتى يتخلص به عن محذور أخذ الأجرة على الواجب العيني