تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 3395

مساهمون:

ص٣٣٩٥
- جامع المدارك جلد : 3 من صفحة 340 سطر 19 إلى صفحة 341 سطر 5 ( خاتمة أجرة الكيال ووزان المتاع على البايع وكذا أجرة بايع الأمتعة وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري وكذا أجرة مشتري الأمتعة ، ولو تبرع الواسطة لم يستحق الأجرة ) . حيث إن الكيل والوزن لمصلحة البائع ولما هو واجب عليه فلو أمر الواسطة فعليه الأجرة وكذا للقبض والإقباض وكذا الكلام في أجرة الناقد ووزان الثمن بالنسبة إلى المشتري ومع التبرع من طرف الواسطة لم يستحق ، ويمكن أن يقال الأجرة على الآمر ولو لم يكن العمل لمصلحة نفسه ، فلو أمر بالعمل لأخيه المؤمن إحسانا له يستحق العامل الأجرة على الآمر كما لو أمر الطبيب بمعالجة المريض من دون استدعاء للمريض .