تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 3389

مساهمون:

ص٣٣٨٩
- العروة الوثقى وتكملتها جلد : 2 من صفحة 634 سطر 6 إلى صفحة 635 سطر 3 " السابعة عشر " لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية ، لأنها كسائر الصنايع واجبة بالعوض ، لانتظام نظام معايش العباد ، بل يجوز وإن وجبت عينا لعدم من يقوم بها غيره ، ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر ، ويجوز أيضا مقاطعته على المعالجة إلى مدة أو مطلقا بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء أو بشرطه إذا كان مظنونا بل مطلقا وما قيل من عدم جواز ذلك لأن البرء بيد الله فليس اختياريا له ، وأن اللازم مع إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة لا الإجارة فيه أنه يكفي كون مقدماته العادية اختيارية ، ولا يضر التخلف في بعض الأوقات ، كيف وإلا لم يصح بعنوان الجعالة أيضا ،
فقه الطب — صفحة 3389 | مركز المعجم الفقهي