- بحوث فقهية جلد : 3 من صفحة 201 سطر 15 إلى صفحة 201 سطر 22 ( ثانيهما ) الفرق بين العمل من حيث الإصدار وهو من حيث الصدور ومثل لهما بالطبابة من حيث بذل نفسه لها ومن حيث الإعلام بالدواء فالواجب على الطبيب بذل نفسه وعدم بخله عن الإعلام بالدواء ، وأما ما هو مال ويأخذ بإزائه الأجرة فهو نفس الإعلام بالدواء وهو غير واجب عليه ويندفع مضافا إلى عدم مناسبته للمصدر واسم المصدر وعدم مناسبته للفعل من حيث الإصدار ومن حيث الصدور بأن بذل نفسه عدم بخله عملا عين الإعلام بالدواء بعد عدم وجوب أمر خلقي وهو عدم البخل حقيقة أو الجود حقيقة ومع العينية فالبذل عملا هو الواجب وهو المستأجر عليه
فقه الطب — صفحة 3391
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٣٩١