- بلغة الفقيه جلد : 2 من صفحة 12 سطر 17 إلى صفحة 12 سطر 22 وكذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأجرة على الطبابة لوجوبها كفاية كالفقاهة ، وأن يحرم أخذ الأجرة لما يعمله لضرورة نفسه أو دفعها عن غيره أو لتحصيل النفقة الواجبة ومن ثم فصل بعضهم ، فمنع من أخذ الأجرة إذا كان الواجب عبادة لمنافاته الاخلاص ، وجوزه في غيرها لعدم المانع ، وهذا مختار فخر المحققين وجماعة من المتأخرين ،
فقه الطب — صفحة 3387
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٣٨٧