تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 3156

مساهمون:

ص٣١٥٦
- كشف الغطاء من صفحة 118 سطر 16 إلى صفحة 118 سطر 29 ومنها البول خارج الماء مع الدخول فيه أو في الماء مطلقا ويقوى إلحاق مطلق القطرات والتغويط به ولإلحاق مطلق النجاسات بل مطلق القذارات وجه حيث لا يكون مملوكا للغير خاليا عن الإذن كماء الحمام مثلا ولا ضارا بماء الوقف وشبهه من المشتركات كمياه الابار والمصانع الموظفة في طرق المسلمين لأن له سكانا وفي الراكد أشد كراهة وروي أن من فعل ذلك فحدث عليه شيء فلا يلومن إلا نفسه وان البول في الراكد من الجفاء ويورث النسيان وقيل إنه يورث الحصر وفي الجاري يورث السلس ولعل التخلي في باطنه أشد كراهة والقول بأن البول في الراكد ليلا أشد كراهة لأنه مسكن الجن دليله أعم من دعواه الأعلى وجه بعيد وإلحاق الخارج قبل الاستبراء مع الاشتباه به بعيد والدوام يتبع الابتداء تحريما وكراهة ولا يفرق في تحقق كراهية البول بالماء بين طاهره ونجسه بل لو قيل بذلك مع تغيره بالنجاسة لم يكن بعيدا وتختلف مراتب الكراهة فيه ولا تعويل على ما قد يشم من حديث ان للماء سكانا وحديث ان الملائكة لا تدخل بيتا يبال فيه من تخصيص الماء بالطاهر إذ لولا ذلك لجعل تنجيس الماء عند إرادة البول فيه طريقا لدفع كراهته ولكان السابق بالبول أو بشيء منه يدفع الكراهة عن المتأخر عنه ولو بعد اتصال أول قطرة منه ولكانت أول قطرة من البول دافعة لكراهة باقية حيث ينجسه مجرد الاتصال ولا أظن أحدا يتفوه بذلك والتفرقة بعيدة فكراهة البول بالماء على عمومه ولا يستثنى منه إلا ما يصير ماء بسبب البول كالملح والثلج الذائبين بسبب البول فيهما على تأمل في ذلك وربما يستثنى أيضا المياه المعدة لتنظيف الخلوات بالجريان فيها في بعض البلدان كالشام ونحوها لدخوله تحت التطهير ولرجحان هذا الفرض على جهة الكراهة على تأمل وما كان في الخلاء لا عبرة به ويحتمل جريان الكراهة في ورود الماء على البول لغير التطهير على تأمل في ذلك
فقه الطب — صفحة 3156 | مركز المعجم الفقهي