تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 3159

مساهمون:

ص٣١٥٩
- الطهارة من صفحة 77 سطر 36 إلى صفحة 78 سطر 5 ويكره البول أيضا في ثقوب الحيوان وفي الماء جاريا وأشد منه كراهة إذا كان واقفا وعليه يحمل رواية عنبسة عن البول في الماء قال لا بأس إذا كان جاريا وصحيحة ابن مسلم لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الراكد بقرينة مرسلة مسمع نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يبول الرجل في الماء الجاري وقال إن للماء أهلا وعن الخصال بسنده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يبولن الرجل من سطح في الهواء ولا يبولن في ماء جار فإن فعل شيئا من ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه فإن للماء أهلا وللهواء أهلا وفي مرسلة الفقيه ان البول في الماء الراكد يوجب النسيان ومورد الأخبار كعبارة المصنف البول إلا أن التعليل بأن للماء أهلا ربما يعم الحكم الغايط بالفحوى ولعله منشأ إلحاق الأصحاب كما حكي عنهم عموما