- كشف اللثام جلد : 1 من صفحة 23 سطر 22 إلى صفحة 23 سطر 33 وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم إلى قوله فاضان شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله وفي مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه نهى أن يبول أحد في الماء الراكد فإن منه يكون ذهاب العقل وروي أن البول في الراكد يورث النسيان وأنه من الجفاء وفي شرح الارشاد الفخر الاسلام انه فيه يورث الحصر وفي الجار السلس وفي الهداية انه لا يجوز في الراكد ولا بأس في الجاري وكذا علي بن بابويه نهى عن البول في الراكد ونفى البأس عنه في الجاري لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد ويمكن أن يراد نفي البأس من جهة التنجيس أو التقدير وإن كرهه من جهة أخرى ويحتمله كلام الصدوقين من جهة أخرى ويحتمله إلى ولما كانت نصوص الراكد أكثر واختص بالتقدير أو النجسى قال سلار وكراهة بوله في جاري المياه دون كراهية في راكده وكذا في المنتهى ونهاية الاحكام والجامع والبيان والنفلية والدروس ويحتمله صحيح الفضل وفي المقنعة انه لا يجوز في الراكد ولا بأس في الجاري واجتنابه أفضل وفي نهاية الاحكام وبالليل أشد لما قيل من أن الماء بالليل للجن فلا يبال فيه ولا يغتسل حذرا من إضافة آفة من جهتهم ثم الاخبار في البول ولذا اقتصر عليه المص في كتبه كالمحقق والحق الشيخان والأكثر به الغايط وفي الذكرى انه من باب الأولى وسوى المفيد بين الجاري والراكد في عدم جواز التغوط فيهما وكذا سلار في النهي عنه قيل ولا يبعد أن يق الماء المعد في بيوت الخلاء لأخذ النجاسة واكتنافها كما يوجد في الشام وما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء لا يكره قضاء الحاجة فيه وفيه نظر ويكره الحدث في الشوارع وهي الطرق النافذة والمشارع وهي موارد المياه كرؤس الابار وشطوط الأنهار وفي الهداية والمنقعة لا يجز والتغوط فيهما ومواضع اللعن كل ذلك لتأذي الناس وتعريض المحدث للسب واللعن والدعاء عليه
فقه الطب — صفحة 3154
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣١٥٤