تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 3155

مساهمون:

ص٣١٥٥
- الحدائق الناضرة جلد : 2 من صفحة 84 سطر 10 إلى صفحة 85 سطر 12 و ( منها ) - البول في الماء جاريا وراكدا ، وإن كان الأول أخف كراهة . وظاهر المفيد في المقنعة التحريم . ونقل عن ظاهر علي بن بابويه نفيها في الأول . ومن الأخبار الواردة في ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وصحيحة الفضيل ( ( لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد ) ) وفي مرسلة الفقيه ( ( ان البول في الماء الراكد يورث النسيان ) ) ومرسلة مسمع انه ( ( نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة ، وقال : إن للماء أهلا ) ) ورواية أبي بصير ومحمد بن مسلم المروية في كتاب الخصال عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : ( ( لا يبولن الرجل من سطح في الهواء ولا يبولن في ماء جار ، فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه ، فإن للماء أهلا وللهواء أهلا ) ) وفي رواية عنبسة بن مصعب قال : ( ( لا بأس به إذا كان الماء جاريا ) ) وكذا في موثقة ابن بكير ولعل هاتين الروايتين مع صحيحة الفضيل المتقدمة مستند علي بن بابويه فيما نقل عنه ، إلا أن رواية مسمع ورواية أبي بصير ومحمد بن مسلم قد صرحتا بالنهي . والجمع بما ذكرنا من كونه أخف كراهة ومورد الروايات كلها البول خاصة وألحق الأصحاب به الغائط بالطريق الأولى وفيه ما لا يخفى .