- جواهر الكلام جلد : 5 من صفحة 342 سطر 6 إلى صفحة 342 سطر 15 ثم إنه قد يشعر عبارة المتن كغيرها بعدم وجوبه في مس العظم المجرد من حي كان أو ميت ، كما عن التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والتحرير وحاشية الميسي التصريح به ، واستصحاب الطهارة من الحدث السالم عن المعارض ، ولما تقدم سابقا مما يستفاد منه اشتراط غسل المس بنجاسة الجملة وان لم يعتبر نجاسة خصوص ما باشره مما صدق به اسم المس ، ولا عبرة بالنجاسة العرضية الحاصلة من الملاقاة لو قلنا بها ، إذ المراد النجاسة الذاتية ، على أنه نفرضه فيما طهر من العظام ، ولا قائل بالفصل ، ولغير ذلك مما يظهر بالتأمل فيما تقدم ، ولعله الأقوى ، لكن في غير عظم يفرض صدق مس الميت بمسه ، بل ينبغي القطع به في مثل السن والظفر ونحوهما سواء كانا من حي أو ميت للسيرة القاطعة ، بل ربما يدعى ذلك أيضا فيما لو صاحبا لحما قليلا كما صرح به الأستاذ في كشف الغطاء في السن ، بل قد منع شمول تلك الأدلة السابقة لمثله ، أو يشك ، فيبقى الأصل سالما .
فقه الطب — صفحة 1356
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٥٦