- جواهر الكلام جلد : 6 من صفحة 199 سطر 8 إلى صفحة 199 سطر 16 ولو كان زوال اللون شرطا في زوال النجاسة لم يكن للامر بالصبغ وجه ، إذ لا فائدة له إلا إخفاء لون النجاسة عن الحس . ومرسل الفقيه ( سئل الرضا ( ع ) عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجله الشقاق ، فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطأ من القذر وقد غسله ، كيف يصنع به وبرجله التي وطأ بها أيجزيه الغسل أم يخلل أظفاره بأظفاره ؟ ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا ، فقال : لا شيء عليه من الريح والشقاق بعد غسله ) إذ هو صريح في الريح وكالصريح في اللون بناء على إرادته من الأثر الأسود ، والمناقشة بالقصور سندا أو دلالة يدفعها الانجبار بما عرفت .
فقه الطب — صفحة 1359
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٥٩