تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1355

مساهمون:

ص١٣٥٥
- جواهر الكلام جلد : 5 من صفحة 339 سطر 14 إلى صفحة 340 سطر 4 كما أنه لا فرق بين المس بأي جزء من أجزاء البدن لأي جزء من أجزاء الممسوس وان لم تكن مما تحله الحياة منهما بعد صدق اسم المس عليه وانصرافه اليه ، نعم لعله لا يصدق في خصوص الشعر ماسا أو ممسوسا سيما الثاني ، كما عساه يشعر به عدم وجوب غسله في الجنابة ، بخلاف السن والظفر والعظم ، فيصدق اسم المس بكل واحد منها ماسة كانت أو ممسوسة ، فما في المحكي من عبارة الروض - من اعتبار المس بما تحله الحياة لما تحله الحياة في وجوب غسل المس ، فمتى انتفى أحد الأمرين لم يجب ، ثم قال : وفي العظم إشكال ، وهو في السن أقوى ، ويمكن جريان الاشكال في الظفر أيضا لمساواته العظم - في غير محله ، لما عرفته من تحقق الصدق الذي لا ينافيه الطهارة ، ونحوه ما في جامع المقاصد من التردد في المس بالظفر والسن والعظم ، والذكرى أيضا في الثاني إذا كان ممسوسا ، نعم قد يشك في صدق اسم المس أو انصراف إطلاقه بالنسبة إلى بعض الأفراد ، فيتجه حينئذ التمسك في نفي وجوب الغسل بالأصل ، وباستصحاب الطهارة ونحوهما .