تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1354

مساهمون:

ص١٣٥٤
- جواهر الكلام جلد : 5 من صفحة 314 سطر 13 إلى صفحة 315 سطر 14 وفي مرفوعة أيوب بن نوح عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة " كقوله ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير في أليات الضأن تقطع : " انها ميتة " ونحوه خبر الكاهلي عنه ( عليه السلام ) أيضا ، والوشا عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، لكن حكاه في أولهما عن كتاب علي ، وزاد في ثانيهما " فقلت : جعلت فداك فيستصبح بها فقال : أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام " . فمن العجيب غفلة صاحب المدارك عن هذه الأخبار المعتضدة بما عرفت ، وبعدم القول بالفصل بين مضامينها وغيره المستفاد منها حكم أجزاء الميتة بطريق أولى ، وتمسكه بالاستصحاب مع أنه قال ، فيه ما لا يخفى ، كما أنه من العجيب مناقشة صاحب المعالم في بعضها باحتياج دلاتها على النجاسة إلى دليل يدل عليها في الميتة ، إذ قد عرفت فيما تقدم ما يدل على ذلك ، مع ما في الأخير من الإشارة اليه بجعل الحرام فيه بمعنى النجاسة . نعم قد يشك في شمول سائر ما تقدم من الأدلة لما ينفصل من بدن الحي من الانسان من الأجزاء الصغار كالبثور والثلول ونحوهما ، فيبقى الأصل والعمومات سالمة عن المعارض حينئذ مع تأيدها بالعسر والحرج في الاجتناب عنها ، خصوصا ما يتصل برؤوس الشعر في أيام الصيف وما يعلو الجراحات والدماميل وغيرها عند البرء ، وما يحصل في الأظفار ويتطاير من القشور عند الحك ، سيما مع داء الجرب ونحوه ،
فقه الطب — صفحة 1354 | مركز المعجم الفقهي