- جواهر الكلام جلد : 6 من صفحة 89 سطر 7 إلى صفحة 89 سطر 17 ( تجب ) شرعا وشرطا أو شرطا لا شرعا ( إزالة ) عين ( النجاسات ) وما يتنجس بها كالماء ونحوه بالمزيل الشرعي من غسل ونحوه ، أو العقلي كالقرض والإحراق ونحوهما ( عن ) ما تنجس بها من ( الثياب ) المعتاد لبسها أو لا كالتستر بلحاف ونحوه ، عدا ما استثني من القلنسوة ونحوها مما سيأتي ( و ) ظاهر ( البدن ) حتى الظفر والشعر منه ( للصلاة ) الواجبة أو المندوبة ، لاشتراط صحتها بذلك بالاجماع محصلة ومنقولة في السرائر والخلاف والمعتبر وغيرها بل النصوص الدالة على إعادة الصلاة من البول والمني والخمر والنبيذ والدم وعذرة الانسان والسنور والكلب ونحوها المتممة بعدم القول بالفصل . بل ربما لاح من الاخبار ثبوت الإعادة من مطلق النجاسة ، وحكمها كعينها إجماعا ، وقليلها ككثيرها عدا الدم على ما سيأتي ، لاطلاق الأدلة المعتضدة باطلاق الفتاوى ومعاقد الاجماعات بل وبصريحها من غير الإسكافي كما حكاه في التذكرة وغيرها ،
فقه الطب — صفحة 1357
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٥٧