- جواهر الكلام جلد : 6 من صفحة 154 سطر 2 إلى صفحة 154 سطر 6 ويزيل عين النجاسة أو يهلكها إن وجدت في بواطنها ، وإلا اكتفى بإصابة الماء للمتنجس ، لصدق مسمى غسل الباطن وما أشبهه بذلك كبعض ما تحت الأظفار وبعض باطن السرة والعينين والاذنين وما تحت الحاجب من جبائر أو عصائب أو لطوخ ونحوها ، من غير حاجة إلى انفصال وجريان من محل إلى آخر ، بل وبغسلها في القليل أيضا في وجه قوي جدا مع نفوذه كالكثير إلى المحل المتنجس .
فقه الطب — صفحة 1358
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٥٨