- جواهر الكلام جلد : 4 من صفحة 263 سطر 9 إلى صفحة 263 سطر 11 وكيف كان فيدل على وجوب ذلك مضافا إلى ما عرفت مرسل ابن أبي عمير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يمس من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه )
فقه الطب — صفحة 1353
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٥٣