تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1351

مساهمون:

ص١٣٥١
- جواهر الكلام جلد : 2 من صفحة 302 سطر 1 إلى صفحة 302 سطر 7 وما في موثقة عمار سأل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا ؟ قال : لا ، ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء . ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء " محمول على عدم حصول نفع به ، على أن في سنده عمارا وقد طعن فيه بأنه متفرد برواية الغرائب ، وإلا فاحتمال على عدم الانحصار في التداوي بذلك بعيد لأن الظاهر جوازه وإن لم ينحصر به ، كما يقضي به ترك الاستفصال فيما سمعت وغيره ، مع ما في ذلك من الحرج ، نعم يحتمل حمله على الكراهة مع عدم الانحصار .