تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1350

مساهمون:

ص١٣٥٠
- جواهر الكلام جلد : 2 من صفحة 291 سطر 5 إلى صفحة 291 سطر 11 ومنه الوسخ تحت الأظفار إذا تجاوزت المعتاد وكان ساترا لما لولاه لكان ظاهرا فإنه يجب إزالته إذا لم يكن في ذلك عسر وحرج ، واحتمال القول أنه ساتر عادة وكان يجب على النبي ( صلى الله عليه وآله ) بيانه ، ولأنه كالذي يستره الشعر من الوجه في غاية الضعف ، وكفى من النبي ( صلى الله عليه وآله ) بيانا ما دل على وجوب غسل البشرة واليد ونحو ذلك ، وجعله كالشعر قياس . فمن هنا نص المصنف في المعتبر والعلامة في القواعد والشهيد في الذكرى والمحقق الثاني وغيرهم على وجوب إزالته ، وجعله في المنتهى أقرب ، لما سمعته من الاحتمال ، ولا ريب في ضعفه