- جواهر الكلام جلد : 1 من صفحة 417 سطر 2 إلى صفحة 417 سطر 11 ولا قيء ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر من غير خلاف أجده ، بل الإجماع منقول عليه ، ويدل عليه - مضافا إلى ذلك ، وإلى الأصل ، والأخبار العامة - الأخبار الخاصة منها خبر زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام : ( الرجل يقلم أظفاره ، ويجز شاربه ، ويأخذ من شعر لحيته ورأسه ، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : يا زرارة كل هذه سنة ، والوضوء فريضة ، وليس شيء من السنة ينقض الفريضة ، وإن ذلك لا يزيده تطهيرا ) ( ومنها ) خبر سعيد بن عبد الله الأعرج قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ( آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل قلت : فأتوضأ قال لا ، ليس عليك وضوء ، قلت : فأمسح على أظفاري الماء ، فقال : هو طهور ليس عليك مسح )
فقه الطب — صفحة 1348
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٤٨