تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1349

مساهمون:

ص١٣٤٩
- جواهر الكلام جلد : 2 من صفحة 213 سطر 17 إلى صفحة 214 سطر 8 وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في إيجاب الاستيعاب الطولي لكثرة شواهده من الكتاب والسنة ، فما يظهر من بعض المتأخرين أنه لولا الشهرة لكان القول بعدم الوجوب متجها ليس على ما ينبغي ، نعم مما ذكرنا تعلم أنه لا يجب استيعاب العرض ، بل عليه الإجماع في المعتبر والمنتهى والذكرى وعن التذكرة ، كما لعله يظهر من غيرها ، مضافا إلى ظاهر كثير من الأخبار وبذلك يصرف ما لعله يظهر من بعضها من إيجابه ، كخبر عبد الأعلى مولى آل سام قال : ( قلت لأبى عبد الله ( عليه السلام ) : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) امسح عليه ) بتقريب أنه لو لم يجب استيعاب العرض لم يكن لما ذكره عليه السلام وجه ، لقاء محل المسح في غيره ، فيقال : انه لا صراحة بكون المنقطع ظفر الرجل ، أو يقال : ان المراد جميع أظفاره . أو يقال : انه عمت الجبيرة وإن كان السبب إصبعا واحدا أو يقال : انه يجزى المسح عليه وإن أمكن المسح على غيره ، لكونه أحد أفراد الواجب المخير ، وقد انتقل إلى بدل فيقوم بدله مقامه ، ولا ينحصر التكليف بالفرد الآخر ، فتأمل جيدا .
فقه الطب — صفحة 1349 | مركز المعجم الفقهي