تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " السابعة : إذا تداعى الزوجان متاع البيت ، قضي لمن قامت له البيّنة . ولو لم يكن بيّنة ، فيد كلّ واحد منهما على نصفه ، قال في المبسوط : يحلف كلّ واحد منهما لصاحبه ، ويكون بينهما بالسويّة ، سواء كان ممّا يخصّ الرجال أو النساء أو يصلح لهما ، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما ، وسواء كانت الزوجيّة باقية بينهما أو زائلة ، ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث . وقال في الخلاف : ما يصلح للرجال ، للرجل ، وما يصلح للنساء ، للمرأة ، وما يصلح لهما يقسّم بينهما ، وفي رواية أنّه للمرأة ، لأنّها تأتي بالمتاع من أهلها . وما ذكره في الخلاف ، أشهر في الروايات ، وأظهر بين الأصحاب ، ولو ادّعى أبو الميّتة أنّه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره ، كلّف البيّنة كغيره من الأنساب ، وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره ضعيفة . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 119 و 120 .