قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" السابعة : إذا تداعى الزوجان متاع البيت ، قضي لمن قامت له
البيّنة . ولو لم يكن بيّنة ، فيد كلّ واحد منهما على نصفه ، قال في
المبسوط : يحلف كلّ واحد منهما لصاحبه ، ويكون بينهما بالسويّة ،
سواء كان ممّا يخصّ الرجال أو النساء أو يصلح لهما ، وسواء كانت
الدار لهما أو لأحدهما ، وسواء كانت الزوجيّة باقية بينهما أو زائلة ،
ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث .
وقال في الخلاف : ما يصلح للرجال ، للرجل ، وما يصلح للنساء ،
للمرأة ، وما يصلح لهما يقسّم بينهما ، وفي رواية أنّه للمرأة ، لأنّها
تأتي بالمتاع من أهلها .
وما ذكره في الخلاف ، أشهر في الروايات ، وأظهر بين
الأصحاب ، ولو ادّعى أبو الميّتة أنّه أعارها بعض ما في يدها من
متاع أو غيره ، كلّف البيّنة كغيره من الأنساب ، وفيه رواية بالفرق بين
الأب وغيره ضعيفة . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 119 و 120 .