كان التداعي بين أكثر من اثنين .
فالمسألة تدور مدار تقديم بيّنة الداخل أو الخارج وترتيب الحلف والتنصيف والقرعة
وكون اليد هل هي على الإشاعة أو لكلّ يد على بعض الدار ، فتأمّل . ويعلم أيضاً حكم ما
إذا لم تكن الدار بيد واحد منهم بل تكون بيد ثالث مقرّ لأحدهم أو جميعهم أو لاثنين منهم
أو الخارج أو لا يقرّ بل يسكت أو ينفيه عن نفسه .
الأمر الرابع : في الاختلاف بين الكلّ والثلثين والنصف والربع
أقول : صور هذه المسألة كالسابقة إمّا أن تكون في يد أربعة أو يد بعضهم أو يد
خامس ، وعلى كلّ إمّا أن تكون البيّنة قائمة منهم أو من بعضهم أو لا بيّنة في المقام ،
فالماتن ( رحمه الله ) ذكر صورة كون العين في يد أربعة ، سواء أقيمت بيّنة من كلّهم أو لا بيّنة لأحد
منهم ، وصورة كون العين خارجة عن يدهم مع إقامة البيّنة لهم . ويظهر وجه ما ذكره
الماتن ( رحمه الله ) والصحيح في المقام ، ممّا مرّ في الأمور السابقة ، فلا وجه للتفصيل ، إذ لا فرق في
كون الاختلاف بين ثلاثة أو أربعة أو أكثر والمهمّ بيان قواعد التقسيم ومدى حجّيّة البيّنة
داخليّة وخارجيّة عند التعارض وأنّ العين إذا كانت في يد الجميع ، هل يد أحدهم على
العين كلّها أو على السهم المشاع وغير ذلك ممّا مرّ .
فقه القضاء — صفحة 668
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٦٦٨