تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
الأوّل : المسألة مع عدم البيّنة وأنّ الدار بيد الكلّ وقد عرفت ما ذكرناه مراراً من أنّ جميع الدار في يد كلّ واحد من المدّعيين ، فليس بعضهم بمدّع والآخر بمنكر حتّى يحلف المنكر دون المدّعي . وأمّا موضوع الدعاوي ، فالسدس من الدار ليس محلاًّ للنزاع وإنّما هو لمدّعي الكلّ بلا تخاصم ولا تنازع ، إذ أنّ التنازع في خمسة أسداس الدار ، ولا بدّ من أن يحلف كلّ واحد منهم ، فإن حلفوا ، فلمدّعي النصف سدس ونصف من الكلّ وهو نصف ما ادّعاه ( 12 / 3 ) من الكلّ . ولمدّعي الثلث ، سدس لأنّه نصف ما ادّعاه أيضاً ( 12 / 2 ) من الكلّ . ولمدّعي الكلّ ، سدسان ونصف من الأسداس الخمسة التي كانت جميعها مورداً لدعواه ( 12 / 5 ) ، إذ مقدار الكلّ هو ( 6 / 5 ) ومجموع دعواهم يصير ضعف المتنازع فيه ( 6 / 2 + 6 / 3 + 6 / 5 = 6 / 10 ) فيلزم على قاعدة التنصيف ، تنصيف سهم كلّهم وهو ما ذكرناه ، فافهم . الثاني : وهو كونها بيد الكلّ والبيّنة لأحدهم ، فإن كانت البيّنة لمدّعي الكلّ ، فتكون الدار له ، وإن كانت لمدّعي النصف ، فيكون النصف له ، والنصف الآخر للآخرين بالتساوي إذا حلفا أو نكلا جميعاً وإلاّ فللحالف . ويحتمل أن يقال : إنّ ما كان أكثر من ثلث أصل المال وهو السدس ، فهو لمدّعي الكلّ ، والثلث الباقي يقسّم بينهما بالتساوي بعد الحلف منهما وإلاّ فللحالف فقط . فمن الستّة نصفها ( 6 / 3 ) وهي ثلاثة لمدّعي النصف بالبيّنة ، واثنان بين مدّعي الكلّ ومدّعي الثلث بالتساوي ، وواحدة لمدّعي الكلّ ، فيكون نصيب مدّعي الكلّ سدسين ( 6 / 2 ) ونصيب مدّعي الثلث واحد منهما ( 6 / 1 ) ، ووجهه واضح . وإن كانت البيّنة لمدّعي الثلث فهو له ، والثلثان الباقيان لمدّعي الكلّ ومدّعي النصف بالتساوي ، وعلى احتمال آخر ، تقسّم الثلاثة من الأربعة الباقية بينهما بالتساوي ، ويختصّ الواحد الباقي بمدّعي الكلّ فقط ، ولهذا فيكون نصيب مدّعي الكلّ اثنين ونصفاً