تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
الكلّ وبينه . فمن خرج اسمه أحلف وأعطي . ولو امتنعا قسّم بينهما ، ثمّ تجتمع دعوى الثلاثة ، على ما في يد مدّعي النصف فصاحب الثلثين يدعي عليه عشرة ، ومدّعي الثلث يدّعي اثنين ، ويبقى في يده ستّة لا يدّعيها إلاّ مدّعي الجميع ، فيكون له ويقارع الآخرين ، ثمّ يحلف . وإن امتنعوا ، أخذ نصف ما ادّعياه ، ثمّ يجتمع الثلاثة على ما في يد مدّعي الثلث ، وهو ثمانية عشر . فمدّعي الثلثين يدّعي منه عشرة ، ومدّعي النصف يدّعي ستّة ، يبقى اثنان لمدّعي الكلّ ، ويقارع على ما أفرد للآخرين . فإن امتنعوا عن الأيمان ، قسّم ذلك بين مدّعي الكلّ ، وبين كلّ واحد منهما بما ادّعياه ، ثمّ يجتمع الثلاثة على ما في يد مدّعي الكلّ فمدّعي الثلثين يدّعي عشرة ، ومدّعي النصف يدّعي ستّة ، ومدّعي الثلث يدّعي اثنين ، فتخلّص يده عمّا كان فيها . فيكمل لمدّعي الكلّ ستّة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين ، ولمدّعي الثلثين عشرون ، ولمدّعي النصف اثنا عشر ، ولمدّعي الثلث أربعة . هذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين ومقارعيه . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 116 - 119 .
فقه القضاء — صفحة 658 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي