الكلّ وبينه . فمن خرج اسمه أحلف وأعطي . ولو امتنعا قسّم بينهما ،
ثمّ تجتمع دعوى الثلاثة ، على ما في يد مدّعي النصف فصاحب
الثلثين يدعي عليه عشرة ، ومدّعي الثلث يدّعي اثنين ، ويبقى في
يده ستّة لا يدّعيها إلاّ مدّعي الجميع ، فيكون له ويقارع الآخرين ، ثمّ
يحلف .
وإن امتنعوا ، أخذ نصف ما ادّعياه ، ثمّ يجتمع الثلاثة على ما في
يد مدّعي الثلث ، وهو ثمانية عشر . فمدّعي الثلثين يدّعي منه عشرة ،
ومدّعي النصف يدّعي ستّة ، يبقى اثنان لمدّعي الكلّ ، ويقارع على
ما أفرد للآخرين .
فإن امتنعوا عن الأيمان ، قسّم ذلك بين مدّعي الكلّ ، وبين كلّ
واحد منهما بما ادّعياه ، ثمّ يجتمع الثلاثة على ما في يد مدّعي الكلّ
فمدّعي الثلثين يدّعي عشرة ، ومدّعي النصف يدّعي ستّة ، ومدّعي
الثلث يدّعي اثنين ، فتخلّص يده عمّا كان فيها . فيكمل لمدّعي الكلّ
ستّة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين ، ولمدّعي الثلثين عشرون ،
ولمدّعي النصف اثنا عشر ، ولمدّعي الثلث أربعة . هذا إن امتنع
صاحب القرعة من اليمين ومقارعيه . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 116 - 119 .