تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
الداخل ، فالحكم كما لو لم تكن بيّنة ، لأنّ لكلّ واحد بيّنة ويداً على الثلث . فإن قضينا ببيّنة الخارج وهو الأصحّ ، كان لمدّعي الكلّ ممّا في يده ثلاثة من اثني عشرة بغير منازع والأربعة التي في يد مدّعي النصف ، لقيام البيّنة لصاحب الكلّ بها ، وسقوط بيّنة صاحب النصف بالنظر إليها ، إذ لا تقبل بيّنة ذي اليد وثلاثة ممّا في يد مدّعي الثلث ، ويبقى واحد ممّا في يد مدّعي الكلّ لمدّعي النصف ، وواحد ممّا في يد مدّعي الثلث ، يدّعيه كلّ واحد من مدّعي النصف ومدّعي الكلّ ، يقرع بينهما ويحلف من يخرج اسمه ويقضى له ، فإن امتنعا ، قسّم بينهما نصفين ، فيحصل لصاحب الكلّ عشرة ونصف ولصاحب النصف واحد ونصف وتسقط دعوى مدّعي الثلث . ولو كانت في يد أربعة ، فادّعى أحدهم الكلّ والآخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث ، ففي يد كلّ واحد ربعها . فإن لم يكن بيّنة ، قضينا لكلّ واحد بما في يده ، وأحلفنا كلاًّ منهم لصاحبه . ولو كانت يدهم خارجة ولكلّ بيّنة ، خلّص لصاحب الكلّ الثلث ، إذ لا مزاحم له ، ويبقى التعارض بين بيّنة مدّعي الكلّ ومدّعي الثلثين في السدس ، فيقرع بينهما فيه . ثمّ يقع التعارض بين بيّنة مدّعي الكلّ ومدّعي الثلثين ، ومدّعي النصف في السدس أيضاً ، فيقرع بينهم فيه ثمّ يقع التعارض بين الأربعة في الثلث ، فيقرع بينهم ويخصّ به من يقع القرعة له ، ولا يقضى لمن يخرج اسمه إلاّ مع اليمين ،