تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " السادسة : لو ادّعى داراً في يد زيد وادّعى عمرو نصفها وأقاما البيّنة ، قضي لمدّعي الكلّ بالنصف ، لعدم المزاحم . وتعارضت البيّنتان في النصف الآخر ، فيقرع بينهما ، ويقضى لمن خرج اسمه مع يمينه . ولو امتنعا من اليمين ، قضي بها بينهما بالسويّة ، فيكون لمدّعي الكلّ ثلاثة الأرباع ، ولمدّعي النصف الربع ، ولو كانت يدهما على الدار ، وادّعى أحدهما الكلّ ، والآخر النصف ، وأقام كلّ منهما بيّنة ، كانت لمدّعي الكلّ ولم يكن لمدّعي النصف شيء ، لأنّ بيّنة ذي اليد بما في يده غير مقبولة . ولو ادّعى أحدهما النصف والآخر الثلث والثالث السدس ، وكانت يدهم عليها ، فيد كلّ واحد منهم على الثلث ، لكن صاحب الثلث لا يدّعي زيادة على ما في يده ، وصاحب السدس يفضل ما في يده ما لا يدّعيه هو ، ولا مدّعي الثلث ، فيكون لمدّعي النصف ، فيكمل له النصف . وكذا لو قامت لكلّ منهم بيّنة بدعواه . ولو ادّعى أحدهم الكلّ والآخر النصف والثالث الثلث ولا بيّنة ، قضي لكلّ واحد منهم بالثلث ، لأنّ يده عليه ؛ وعلى الثاني والثالث اليمين لمدّعي الكلّ ، وعليه وعلى مدّعي الثلث اليمين لمدّعي النصف . وإن أقام كلّ منهم بيّنة ، فإن قضينا مع التعارض ببيّنة
فقه القضاء — صفحة 655 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي