تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
الفصل الخامس : في الاختلاف مع تعدّد البائعين والمشتريين قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ولو ادّعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن ، وادّعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن أيضاً ، وأقاما بيّنتين متساويتين في العدالة والعدد والتاريخ ، فالتعارض متحقّق ، فحينئذ يقضى بالقرعة ويحلف من خرج اسمه ويقضى له . ولو نكلا عن اليمين ، قسّم المبيع بينهما ورجع كلّ منهما على بائعه بنصف الثمن ، ولهما الفسخ والرجوع بالثمنين . ولو فسخ أحدهما جاز ولم يكن للآخر أخذ الجميع ، لأنّ النصف الآخر لم يرجع إلى بائعه . " ( 1 ) هذه المسألة مركّبة من المسألتين السابقتين إذ كلّ من البائع والمشتري مغاير للآخر ، والظاهر أنّ الماتن ( رحمه الله ) فرض المسألة فيما إذا كانت العين خارجة عن يد المتداعيين ولم يفصّل بين كونها في يد البائعين أو أحدهما أو غيرهما ، نعم حكم صورة كون العين في
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 115 .