تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
المشتري إلى البائع ، فيأخذ منه الثمن . 6 - الفرض المذكور أيضاً مع كون المال في يد شخص آخر ، فقد علم حكمه ممّا ذكرناه في الفروض السابقة . والحاصل ، أنّ الإشكال في جميع الفروض ، إنّما جاء من قبل البائعين ، وكونهما مالكين ، أو غير مالكين ، أو كون أحدهما مالكاً من دون الآخر . فالقول بتحقّق التعارض بين البيّنتين ، والرجوع إلى المرجّح أو القرعة ، وحلّ مشكل الفرع على هذا الأساس ، غير وجيه . وفي المسألة فروض وصور كثيرة أخرى ، يمكن التعرّف على أحكامها ممّا ذكرناه ولا نحتاج إلى أن نستعرضها جميعاً ، فافهم ذلك . وأيضاً يعلم ممّا ذكر في الفصل السابق حكم فسخ المتداعيين عند التنصيف فتذكّر .