المشتري إلى البائع ، فيأخذ منه الثمن .
6 - الفرض المذكور أيضاً مع كون المال في يد شخص آخر ، فقد علم حكمه ممّا
ذكرناه في الفروض السابقة .
والحاصل ، أنّ الإشكال في جميع الفروض ، إنّما جاء من قبل البائعين ، وكونهما
مالكين ، أو غير مالكين ، أو كون أحدهما مالكاً من دون الآخر .
فالقول بتحقّق التعارض بين البيّنتين ، والرجوع إلى المرجّح أو القرعة ، وحلّ مشكل
الفرع على هذا الأساس ، غير وجيه .
وفي المسألة فروض وصور كثيرة أخرى ، يمكن التعرّف على أحكامها ممّا ذكرناه
ولا نحتاج إلى أن نستعرضها جميعاً ، فافهم ذلك .
وأيضاً يعلم ممّا ذكر في الفصل السابق حكم فسخ المتداعيين عند التنصيف فتذكّر .
فقه القضاء — صفحة 631
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٦٣١