تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
الفصل الرابع : في الاختلاف في البائع قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ولو ادّعى اثنان أنّ ثالثاً اشترى من كلّ منهما هذا المبيع وأقام كلّ منهما بيّنة ، فإن اعترف لأحدهما قضي له عليه بالثمن . وكذا إن اعترف لهما قضي عليه بالثمنين . ولو أنكر وكان التاريخ مختلفاً أو مطلقاً ، قضي بالثمنين جميعاً لمكان الاحتمال . ولو كان التاريخ واحداً تحقّق التعارض . . . فيقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له ، ولو امتنعا من اليمين ، قسّم الثمن بينهما . " ( 1 ) هذه المسألة عكس السابقة ، فإنّه هناك ادّعى اثنان شراء ما في يده منه وكلّ يطالب المبيع ، وههنا ادّعى اثنان بيع ما في يده منه وكلّ يطالبه الثمن . فعند عدم البيّنة ، إن أقرّ لواحد منهما ، قضي عليه بالثمن ويحلف على الآخر ، وإن اعترف لهما ، قضي عليه بالثمنين ، لإمكان صدقهما ولو بشرائه ثمّ بيعه ثمّ شرائه ، وإن أنكرهما فيحلف لهما إن استحلفاه .
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 114 .