تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
الفصل الثالث : في الاختلاف في المشتري قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ولو ادّعى كلّ منهما أنّه اشترى داراً معيّنة ، وأقبض الثمن وهي في يد البائع ، قضي بالقرعة مع تساوي البيّنتين . . . ولا يقبل قول البائع لأحدهما ويلزمه إعادة الثمن على الآخر . . . ولو نكلا عن اليمين ، قسّمت بينهما ، ويرجع كلّ منهما بنصف الثمن . وهل لهما أن يفسخا ؟ الأقرب نعم . . . ولو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع . . . وفي لزوم ذلك له تردّد ، أقربه اللزوم . " ( 1 ) أقول : ذكر الماتن ( رحمه الله ) صورة وجود البيّنة فقط ولعلّ ذلك لمعلوميّة حكم عدم البيّنة فنذكر المسألة في كلا الصورتين . لو ادّعى كلّ واحد من الشخصين ، أنّه اشترى داراً معيّنة من شخص معيّن ، وأقبض الثمن ، وهي لا زالت في يد البائع ، ولا بيّنة لهما ، فهما مدّعيان ، والبائع ذو اليد ،
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 114 .