4 - صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله تدلّ على القضاء بالقرعة والحلف عند
تساوي الشهود عدّة وعدالة .
5 - صحيحة داود بن سرحان تدلّ على القضاء بالقرعة والحلف مطلقاً .
6 - معتبرة السكوني تدلّ على القضاء بعدد الشهود وتقسيم العين على ذلك . وقد مرّ
أنّها غير معمول بها أو مؤوّلة .
7 - صحيحة الحلبي تدلّ بإطلاقها على القضاء بالقرعة والحلف .
8 - موثّقة سماعة تدلّ على القضاء بالقرعة عند تساوي عدد الشهود ( 1 ) .
والجمع بين معتبرة إسحاق وغياث بالتقييد ، هو القضاء بالحلف ثمّ التنصيف وتحمل
روايات القرعة على عدم إمكان التنصيف أو عدم الحلف من أحدهما وأمّا صحيحة
أبي بصير فبقرينة السؤال ، تحمل على ما إذا كان المال في يد أحدهما وإن قلنا إنّها مطلقة ،
فتدبّر . فحكم المسألة في هذه الصورة هو الاعتبار بإقرار الثالث وعدمه ، فإن أقرّ لهما
يكون كالصورة الأولى يستحلفان ثمّ التنصيف لمعتبرة إسحاق ، إذ بيّنة كليهما تتساقطان
بالتعارض ، وهكذا إذا لم يقرّ لأحدهما ولكن نفاه عن نفسه . وإن أقرّ لواحد منهما معيّناً
فترجّح بيّنته على بيّنة الآخر بإقرار ذي اليد ، فيحلف لعموم معتبرة إسحاق ، فإن حلف
يحكم له وإن أبى وحلف الآخر يقضى للآخر ، وإن لم يحلفا فهل يجعل لمن أقرّ له ذو اليد
أو يجعل لهما بالتنصيف أو يرجع إلى القرعة ؟ وجوه أقربها الثاني .
الأمر الرابع : في التخاصم في مال مع عدم كونه تحت اليد
قد مرّ تصوير ذلك كما إذا كان المال مطروحاً في الطريق . وهذه الصورة لم يتعرّض
هامش
1 - راجع : وسائل الشيعة ، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ، ج 27 ، ص 249 .