تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
4 - صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله تدلّ على القضاء بالقرعة والحلف عند تساوي الشهود عدّة وعدالة . 5 - صحيحة داود بن سرحان تدلّ على القضاء بالقرعة والحلف مطلقاً . 6 - معتبرة السكوني تدلّ على القضاء بعدد الشهود وتقسيم العين على ذلك . وقد مرّ أنّها غير معمول بها أو مؤوّلة . 7 - صحيحة الحلبي تدلّ بإطلاقها على القضاء بالقرعة والحلف . 8 - موثّقة سماعة تدلّ على القضاء بالقرعة عند تساوي عدد الشهود ( 1 ) . والجمع بين معتبرة إسحاق وغياث بالتقييد ، هو القضاء بالحلف ثمّ التنصيف وتحمل روايات القرعة على عدم إمكان التنصيف أو عدم الحلف من أحدهما وأمّا صحيحة أبي بصير فبقرينة السؤال ، تحمل على ما إذا كان المال في يد أحدهما وإن قلنا إنّها مطلقة ، فتدبّر . فحكم المسألة في هذه الصورة هو الاعتبار بإقرار الثالث وعدمه ، فإن أقرّ لهما يكون كالصورة الأولى يستحلفان ثمّ التنصيف لمعتبرة إسحاق ، إذ بيّنة كليهما تتساقطان بالتعارض ، وهكذا إذا لم يقرّ لأحدهما ولكن نفاه عن نفسه . وإن أقرّ لواحد منهما معيّناً فترجّح بيّنته على بيّنة الآخر بإقرار ذي اليد ، فيحلف لعموم معتبرة إسحاق ، فإن حلف يحكم له وإن أبى وحلف الآخر يقضى للآخر ، وإن لم يحلفا فهل يجعل لمن أقرّ له ذو اليد أو يجعل لهما بالتنصيف أو يرجع إلى القرعة ؟ وجوه أقربها الثاني .

الأمر الرابع : في التخاصم في مال مع عدم كونه تحت اليد

قد مرّ تصوير ذلك كما إذا كان المال مطروحاً في الطريق . وهذه الصورة لم يتعرّض
هامش
1 - راجع : وسائل الشيعة ، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ، ج 27 ، ص 249 .