تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
المال بينهما نصفين وإن حلف أحدهما ونكل الآخر ، كان المال للحالف . " ( 1 ) وذلك بدلالة معتبرة إسحاق بن عمّار وغياث بن إبراهيم ، فلم يثبت عنده إجماع أو شهرة معتبرة حاكمة على ما قاله الماتن ( رحمه الله ) . وقال المحقّق الخميني ( رحمه الله ) : " وإن كان في يد ثالث أو لا يد لأحد عليه ، فالظاهر سقوط البيّنتين والرجوع إلى الحلف أو إلى التنصيف أو القرعة ، لكنّ المسألة ( تعارض البيّنات ) بشقوقها في غاية الإشكال من حيث الأخبار والأقوال ، وترجيح أحد الأقوال مشكل . " ( 2 ) أقول : والمسألة التي أقوالها كذلك ، ليست باجماعيّة ولا مشهورة قطعيّة ، مع أنّ الفقهاء كالشيخ ( رحمه الله ) اختار أقوالاً مختلفة . والعجب من الفقهاء ذكروا فيما إذا كانت العين بيد ثالث ولا بيّنة لأحدهما ، مورد إقرار الثالث وعدمه كما مرّ البحث عنه في المسألة السابقة ولم يتعرّض الأكثر هنا إلى ذلك ، ولعلّه لوجود روايات ظنّ أنّها جارية هنا لا هناك ، أو لما قال صاحب الجواهر ( رحمه الله ) من إمكان عدم ثبوت شيء بيد ثالث حتّى يثبت بإقراره عند وجود البيّنة لكليهما . والروايات المعتبرة كما مرّ مختلفة الدلالة . فما يدلّ بإطلاقه أو تصريحه على المسألة هكذا : 1 - معتبرة إسحاق تدلّ على ما إذا لم تكن الدابّة في يد واحد منهما وأقاما البيّنة يستحلفان فأيّهما حلف ، جعلت له وإن حلفا جميعاً ، جعلت بينهما نصفين ؛ فالحلف معيار القضاء ثمّ التنصيف . 2 - صحيحة أبي بصير تدلّ بإطلاقها على القضاء بالأكثر بيّنة واستحلافه . 3 - معتبرة غياث بن إبراهيم تدلّ على التنصيف مطلقاً لو لم تكن العين في يد .
هامش
1 - نفس المصدر ، ص 55 . 2 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 433 .