تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
زيادتها تفيد الترجيح ، فلا . " ( 1 ) والمحقّق النجفي ( رحمه الله ) ذهب إلى توضيح مختار الماتن ( رحمه الله ) ولكن في آخره قال : " ولو أقرّ الثالث بالعين لأحدهما فالوجه - كما في القواعد - أنّه كاليد ، تقدّم على قيام البيّنتين أو تأخّر لقيام المعنى القائم في اليد فيه ، ويحتمل العدم بعد إقامة البيّنتين ، لكشفهما عن أنّ يد المقرّ مستحقّة للإزالة ، فإقراره كإقرار الأجنبيّ ؛ بل قد يشكل - إن لم يكن إجماع - اندراج ذلك قبل إقامة البيّنتين فضلاً عمّا بعده فيما دلّ على حكم ذي اليد بالنسبة إلى الدخول والخروج . ولعلّه لذا أطلق بعضهم الحكم من غير فرق بين إقرار الثالث وعدمه ، فتأمّل جيّداً . " ( 2 ) وقد مرّ قول السيّد الطباطبائي ( رحمه الله ) بأنّ الملاك في أكثر الصور ، الرجوع إلى القرائن والمرجّحات المنصوصة وغيرها ، ثمّ إلى القرعة . ( 3 ) والمحقّق الأستاذ الخوانساري ( رحمه الله ) ذهب إلى أنّ عمدة دليل ما ذكره الماتن ( رحمه الله ) هو الشهرة بين الفقهاء وإلاّ فلا يمكن استفادة ذلك الترتيب من الروايات . ( 4 ) وقال المحقّق الأستاذ الخوئي ( رحمه الله ) : " فإن صدّق من بيده المال أحدهما دون الآخر ، فتدخل في الصورة الأولى ( المال في يد أحدهما ) وتجري عليها أحكامها بجميع شقوقها وإن اعترف ذو اليد بأنّ المال لهما معاً ، جرى عليها أحكام الصورة الثانية ( المال في يد كليهما ) وإن لم يعترف بأنّه لهما ، كان حكمها حكم الصورة الرابعة ( المال ليس في يد أحد ) . " ( 5 ) وذلك لأنّ اعتراف ذي اليد حجّة فتكون يده يد المعترف له . وقال في حكم الصورة الرابعة إذا كان لكليهما بيّنة على أنّ المال له : " إن حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً ، كان
هامش
1 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، صص 237 و 238 . 2 - جواهر الكلام ، ج 40 ، صص 431 و 432 . 3 - العروة الوثقى ، ج 3 ، صص 154 و 156 . 4 - جامع المدارك ، ج 6 ، ص 94 . 5 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، صص 54 و 55 .
فقه القضاء — صفحة 576 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي