ولعلّه الأقرب . " ( 1 )
يه - والشهيد الثاني ( رحمه الله ) لم يرجّح قولاً في المسالك ( 2 ) وذكر أنّ عمدة الأقوال ، أربعة
وهي الأقوال الثلاث الأوَل والقول السابع في كلام الشهيد الأوّل ( رحمه الله ) وذكر في الروضة بعد
نقل الأقوال : " وتوقّف المصنّف هنا وفي الدروس مقتصراً على نقل الخلاف وهو في
موضعه لعدم دليل متين من جميع الجهات ، وفي شرح الإرشاد ، رجّح القول الثالث ( تقدّم
بيّنة الخارج إن شهدتا بالملك المطلق أو المسبّب أو بيّنته خاصّة بالسبب ولو انفردت به
بيّنة الداخل قدّم ) وهو مذهب الفاضلين ولا يخلو من رجحان . " ( 3 )
يو - والمحقّق الأردبيلي ( رحمه الله ) أيضاً ذهب إلى تقدّم صاحب اليد مطلقاً لوجود موثّقة
غياث وخبر جابر وعدم مقاومة سند خبر منصور لهما . ( 4 )
يز - والمحقّق النراقي ( رحمه الله ) بعد ذكر الأقوال التسعة في المسألة مع احتمال أقوال أخر ،
رجّح منها القول بترجيح بيّنة الخارج مطلقاً ، سواء شهدت البيّنة من الجانبين بالملك
المطلق أو المقيّد بالسبب أو التفريق وقال : " إنّ أقوى الأقوال وأمتنها ، هو القول الأوّل
فعليه الفتوى وعليه المعوّل . " ( 5 )
يح - وصاحب الجواهر ( رحمه الله ) بعد توضيح الأقوال مفصّلاً قال : " إنّ الأقوى تقديم بيّنة الداخل
إلاّ في المطلقتين إن تمّ الإجماع عليها ، وأولى منها ما إذا كانت بيّنة الخارج مقيّدة والداخل
مطلقة وإن أمكن ترجيح ما ذكره المصنّف بالشهرة على فرض تحقّقها والله العالم . " ( 6 )
هامش
1 - راجع : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد مع حاشية الإرشاد ، ج 4 ، صص 70 - 75 .
2 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، صص 82 - 86 .
3 - الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 109 .
4 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 236 .
5 - مستند الشيعة ، ج 17 ، ص 399 .
6 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 424 .