بالسبب ، ولو شهدت إحداهما بالسبب ، فهي أولى . " ( 1 )
يج - وذهب الفاضل الآبي ( رحمه الله ) إلى أنّ العين يخصّ بها الخارج إذا شهدت البيّنتان بالملك
المطلق أو بالسبب ويقضى لصاحب اليد إذا شهدت لصاحب اليد بالسبب وللآخر بالملك
المطلق . ( 2 )
يد - والشهيد الأوّل ( رحمه الله ) ذكر أقوالاً سبعة في المسألة وهي هكذا ملخّصاً : 1 - ترجيح
الخارج مطلقاً وهو ظاهر ابني بابويه وسلاّر وابن زهرة والكيذري وابن إدريس ومذهب
الشيخ ( رحمهم الله ) في بيع الخلاف . 2 - ترجيح صاحب اليد مطلقاً وهو قول الشيخ ( رحمه الله ) في دعاوي
الخلاف . 3 - ترجيح الداخل وإن شهدت بيّنته بالسبب وترجيح الخارج إن شهدتا
بالملك المطلق وهو فتوى الشيخ ( رحمه الله ) في النهاية والتهذيبين وزاد في التهذيبين : إذا شهدتا
بالسبب كان الداخل أولى ، وهو مختار القاضي والصهرشتي والمحقق ( رحمهم الله ) . 4 - ترجيح
الخارج إن شهدت بيّنة الداخل باليد ، وإن شهدتا بالملك تقدّم الداخل وهو فتوى
أبي الصلاح ( رحمه الله ) وقريب من قول النهاية . 5 - ترجيح ذي اليد إن تكرّر السبب كالأواني
وتساوت البيّنتان ، أو لم يتكرّر وقيّدت البيّنتان بتاريخ واحد وسبب واحد كابتياع أو
اتّهاب ، وترجيح الخارج إن كانت البيّنتان مطلقتين وتكرّر السبب . 6 - لا ترجيح مع
التساوي ، فيتحالفان ، فإن حلفا أو أبيا أو حلف المتشبّث وحده ، فهي له وإن حلف
الخارج وحده ، فهي له ومع كثرة عدد المتشبّث ، يحلف ويأخذ ، ومع كثرة عدد الخارج
وحلفه وإباء الآخر ، فهي له . 7 - ترجيح الأعدل أو الأكثر مع اليمين في الأكثر ومع
التساوي ، الخارج وهو قول المفيد ( رحمه الله ) . ثمّ قال : " قول المصنّف ( رحمه الله ) هنا ( العلاّمة في الإرشاد )
قريب من قول الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار وقد تقدّم ما يصلح أن يكون دليلاً عليه
هامش
1 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 150 .
2 - كشف الرموز ، ج 2 ، صص 510 و 511 .