تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
ولقوله ( عليه السلام ) : البيّنة على المدّعي وعلى الجاحد اليمين ، فجعل ( عليه السلام ) البيّنة بيّنة المدّعي وفي جنبته ، فلا يجوز أن يسمع بيّنة الجاحد ، سواء كان معه سبب ملك أو غيره ، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه في الجزء الثاني في كتاب البيوع . . . " ( 1 ) يب - وقال العلاّمة ( رحمه الله ) : " والمعتمد أن نقول : إن كانت هناك يد متصرّفة وأخرى خارجة وشهدت بيّنة المتشبّث بالسبب وأطلقت الأخرى ، فإنّ البيّنة بيّنة الداخل مع يمينه ، لنا : ما رواه الجمهور عن جابر . . . ومن طريق الخاصّة ، ما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق ( عليه السلام ) . . . وعن إسحاق بن عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) . . . ولأنّ جانب الداخل أقوى . ولهذا قدّمت يمينه على يمين المدّعي ، فتكون بيّنته أقوى ولأنّ له يداً وسبباً بخلاف الأخرى ولأنّهما تعارضتا ، فتسلم اليد مع السبب . وإن كانتا مطلقتين أو مقيّدتين بالسبب ، فالبيّنة بيّنة الخارج ، لما رواه محمّد بن حفص عن منصور عن الصادق ( عليه السلام ) . . . ولو كانت إحدى البيّنتين أقدم تاريخاً وشهدت بقديم الملك واستمراره إلى حين الشهادة ، فهي أولى من المتأخّرة . ولو تساويا في التاريخ أو كانتا مطلقتين فيه أو أحدهما مطلقة والأخرى مقيّدة تعارضتا واحتجّ الشيخ على قوله في الخلاف بما تقدّم من الأخبار وبأنّهما تداعيا وأقاما بيّنة فلا ترجيح ، وتبقى اليد مختصّة بأحدهما فيترجّح بها ، وهو حسن ، لكن حديث منصور يدلّ على خلافه ، ولولاه لصرت إلى قول الشيخ في الخلاف . " ( 2 ) وقال في قواعده : " ولو كانت العين في يد أحدهما . . . ولو أقام كلّ منهما بيّنة فهي للخارج وقيل للداخل ولو أقام الداخل بيّنة لم تسقط عنه اليمين ولو أقام الخارج انتزعها . " ( 3 ) وقال في إرشاده : " قضي للخارج على رأي ، إن شهدتا بالملك المطلق أو
هامش
1 - كتاب السرائر ، ج 2 ، ص 168 . 2 - مختلف الشيعة ، ج 8 ، صص 393 و 394 . 3 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 468 .
فقه القضاء — صفحة 562 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي