تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
غياث من جهة التحليف . ويمكن أن يقال : في مثل هذا الفرض يرجع إلى المرجّحات ، ثمّ عند عدم توفّرها يصار إلى القرعة لتعيين الحالف ، وذلك لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وداود بن سرحان ، وعبد الله بن سنان . ثمّ إنّ هذه الروايات وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنّه يمكن في مقام الجمع بينها وبين ما قيل في التنصيف ، حملها على صورة عدم الحلف معاً ، وحمل أخبار التنصيف على صورة الحلف . ولعلّ هذا الجمع في مثل هذه الصورة أولى وأحسن ، فيما إذا لم يكن هناك إجماع في المسألة . ثمّ أقول : الزعم بأنّ ابتناء المسألة على أنّ بيّنة المنكر غير مسموعة في مقابل بيّنة المدّعي ، فلا تكون حجّة ، حتّى تتعارض مع بيّنة المدّعي كما قال به المحقّق الآشتياني ( رحمه الله ) ( 1 ) فهو في غير محلّه ، لأنّ هذا المطلب لو كان صحيحاً ، فإنّما هو فيما إذا كان كلّ من المدّعي والمنكر مشخّصاً ومعيّناً في العين والخارج ، لا فيمن كان من جهة مدّعياً ومن جهة أخرى منكراً ، لذا فقد اعتدّ في أخبار الباب ببيّنتهما ، وقدّمت إحداهما على الأخرى بالحلف أو القرعة . وعليه فلو كان الأمر كما ذكر ، فلم يبق وجه لتقديم أحدهما على الآخر ، ذلك لأنّ كلاًّ من البيّنتين بالنسبة للدعوى الخاصّة ، تكون حجّة بلا معارض . كما أنّ القول بتقديم بيّنة الداخل على الخارج أو بالعكس ، ليس هنا محلّه أيضاً ، لأنّ تمام المال في يد كلّ واحد منهما ، فليس أحدهما داخلاً والآخر خارجاً ، إلاّ بنحو من التحليل العقلي ، وليس هو مقصوداً في الأخبار . وعليه فإنّ مثل هذا الابتناء أيضاً ساقط من رأسه كالأوّل ، فتأمّل فإنّه حقيق بالتأمّل .
هامش
1 - كتاب القضاء ، ص 366 .
فقه القضاء — صفحة 555 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي