السبع ، وربّ الأرضين السبع ، وربّ العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم
أيّهما كان صاحب الدابّة وهو أولى بها ، فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه ؛ فخرج سهم
أحدهما فقضى له بها . " ( 1 )
أقول : إنّ هذه الرواية تدلّ بحسب المفهوم ، على الترجيح بالعدد فقط ؛ هذا إذا كان
تحقيقه ميسّراً . وأمّا إذا لم يتيسّر ذلك ، فعندها يرجع إلى القرعة .
ثمّ إنّ إطلاقه يشمل الصور كافّة ، من كون اليد داخلة وخارجة ، ومن كون أحدهما
أعدل وعدم كونه كذلك ، ويدلّ أيضاً بإطلاقه على تعيين صاحب المال بالقرعة بلا حلف .
13 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الصفّار عن علي بن محمّد عن القاسم بن محمّد عن
سليمان بن داود عن عبد الوهّاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سمعته
يقول في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ، فأقامت
أخت هذه المرأة على رجل آخر [ هذا الرجل ] ( 2 ) البيّنة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ، ولم يوقّتا
وقتاً : إنّ البيّنة بيّنة الزوج ، ولا تقبل بيّنة المرأة ، لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة ، وتريد
أختها فساد النكاح ، فلا تصدّق ولا تقبل بيّنتها إلاّ بوقت قبل وقتها ، أو دخول بها . " ( 3 )
والسند ضعيف لوجود مجاهيل أو ضعاف مثل علي بن محمّد القاساني والقاسم بن
محمّد الإصفهاني وعبد الوهّاب الثقفي . وللرواية سند آخر وهو للكليني عن علي بن
إبراهيم عن أبيه عن الزهري عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود عن عيسى بن
يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ( 4 ) . وهو أيضاً ضعيف وتؤيّد
ذلك النسخة التي فيها : " هذا الرجل " كما يأتي بحثها .
هامش
1 - نفس المصدر ، ح 12 .
2 - تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 236 .
3 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 13 ، صص 254 و 255 .
4 - الكافي ، ج 5 ، ص 562 .